الوصي : الموصي ، والأنثى وصي ، وجميعا : أوصياء ،
ومن العرب من لا يثني الوصي ولا يجمعه .
أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه ، وأوصيت له بشئ وأوصيت إليه إذا
جعلته وصيك . والاسم ، الوصاية ، والوصاية بالكسر والفتح ، وتواصى القوم ،
أي أوصى بعضهم بعضا ( 2 ) .
الوصية شرعا : تمليك عين ، أو منفعة ، أو تسلط على تصرف بعد
الوفاة ( 3 ) .
وتستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أم غيره لقوله تعالى : ( كتب
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 4 ) .
ولأن فيه صلة الرحم ( 5 ) .
فقد روى المشايخ الثلاثة - الكليني والصدوق والطوسي ، قدس الله
أسرارهم - عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الوصية حق على
كل مسلم ) ( 6 ) .
وروي في التهذيب ، عن الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الوصية فقال : ( هي حق على كل مسلم ) ( 7 ) .
وروي في الفقيه ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه
السلام : ( الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،
فينبغي للمسلم أن يوصي ) ( 8 ) .
هامش
( 2 ) الصحاح 6 / 2525 ، ولسان العرب 15 / 394 ، مادة ( وصي ) .
( 3 ) اللمعة الدمشقية 5 / 11 .
( 4 ) سورة البقرة 2 : 180 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية 5 / 55 .
( 6 ) الكافي 7 / 3 ح 4 ، الفقيه 4 / 134 ح 462 ، التهذيب 9 / 172 ح 702 .
( 7 ) التهذيب 9 / 172 ح 703 .
( 8 ) الفقيه 4 / 134 ح 463 .