( 38 ) ] ( 147 ) .
ولا يمكن إنفاق ما أكله الحيوان وابتلعه .
ولأن الله - تعالى - مدح على إنفاق الرزق ، فلو كان الحرام رزقا ، لكان
الله - تعالى - مادحا على المعصية ، وآمرا بها ( 148 ) ، وهو عليه - تعالى -
محال .
فصل في الأسعار
اعلم أنه إذا كان سبب الرخص من الله تعالى - كإكثار الأشياء
المنتفع ( 149 ) بها ، وتقليل المشتهين ( 150 ) أو الشهوات ، فالرخص من الله
تعالى .
وإذا كان سبب الغلاء منه - تعالى - كتقليل الأشياء ، وتكثير
المشتهين ( 151 ) أو الشهوات ، فذلك الغلاء منه - تعالى - .
وإذا كان سببهما من الناس ، كابتياع المتاع ، أو إجبار صاحب
المتاع على البيع ، وإزالة إخافة الطريق ، كان الرخص منهم .
وإن كان بالعكس من ذلك ، كان الغلاء منهم .
هامش
( 147 ) هذه الآية لم ترد في ( أ ) وفي ( ج ، د ، ه ) تقديم وتأخير بين الآيتين .
( 148 ) في ( ب ) : وأمر بها .
( 149 ) في ( ج ) : الممتع ، وفي ( د ) : المتمتع .
( 150 ) كذا في ( أ ) وفي هامش ( ب ) عن نسخة ، لكن في متن ( ب ) : المشترين .
( 151 ) كذا في ( أ ) وفي هامش ( ب ) عن نسخة ، لكن في متن ( ب ) : المشترين .