تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( 38 ) ] ( 147 ) . ولا يمكن إنفاق ما أكله الحيوان وابتلعه . ولأن الله - تعالى - مدح على إنفاق الرزق ، فلو كان الحرام رزقا ، لكان الله - تعالى - مادحا على المعصية ، وآمرا بها ( 148 ) ، وهو عليه - تعالى - محال . فصل في الأسعار اعلم أنه إذا كان سبب الرخص من الله تعالى - كإكثار الأشياء المنتفع ( 149 ) بها ، وتقليل المشتهين ( 150 ) أو الشهوات ، فالرخص من الله تعالى . وإذا كان سبب الغلاء منه - تعالى - كتقليل الأشياء ، وتكثير المشتهين ( 151 ) أو الشهوات ، فذلك الغلاء منه - تعالى - . وإذا كان سببهما من الناس ، كابتياع المتاع ، أو إجبار صاحب المتاع على البيع ، وإزالة إخافة الطريق ، كان الرخص منهم . وإن كان بالعكس من ذلك ، كان الغلاء منهم .
هامش
( 147 ) هذه الآية لم ترد في ( أ ) وفي ( ج ، د ، ه‍ ) تقديم وتأخير بين الآيتين . ( 148 ) في ( ب ) : وأمر بها . ( 149 ) في ( ج ) : الممتع ، وفي ( د ) : المتمتع . ( 150 ) كذا في ( أ ) وفي هامش ( ب ) عن نسخة ، لكن في متن ( ب ) : المشترين . ( 151 ) كذا في ( أ ) وفي هامش ( ب ) عن نسخة ، لكن في متن ( ب ) : المشترين .
مجلة تراثنا — صفحة 210 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث