تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الباب السابع في الآجال والأرزاق والأسعار وفيه فصول : فصل في أجل الحيوان أجل الحيوان ( 140 ) هو الوقت الذي بطلت ( 141 ) حياته فيه ، من غير تأثير للوقت ولا للعلم ( 142 ) في بطلانها . وإذا بطلت حياة أحد ، فلا يخلو بطلانها : إما أن يكون من جهة الله تعالى ، أو من جهة غيره : فإن كانت من جهة الله - تعالى - فلا بد أن يكون فيه وجه حكمة ، وإلا ، لزم الترجيح من غير المرجح ، وهو محال . وإذا بطلت من جهة غيره ، فحكمه حكم سائر الآلام . ثم اختلفت الأمة فيه : فقال بعضهم : يجب ( 143 ) أن يعيش إن لم يقتل . وقال بعضهم : يموت . وقال بعضهم : يمكن أن يعيش ، ويمكن أن يموت .
هامش
( 140 ) من أول الباب إلى هنا مختلف في النسخ ، وقد لفقنا المثبت من جميعها . ( 141 ) في ( ب ) : " تبطل " بدل " بطلت " . ( 142 ) كذا في ( ب ) والكلمة مشوشة في ( أ ) ولعلها : للظلم . ( 143 ) في ( أ ) : " يمكن " بدل " يجب " وهو غير صحيح ، لأنه ينافي الفرض الثالث ، فلا حظ .