الباب السابع
في الآجال والأرزاق والأسعار
وفيه فصول :
فصل في أجل الحيوان
أجل الحيوان ( 140 ) هو الوقت الذي بطلت ( 141 ) حياته فيه ، من غير تأثير
للوقت ولا للعلم ( 142 ) في بطلانها .
وإذا بطلت حياة أحد ، فلا يخلو بطلانها :
إما أن يكون من جهة الله تعالى ،
أو من جهة غيره :
فإن كانت من جهة الله - تعالى - فلا بد أن يكون فيه وجه حكمة ، وإلا ،
لزم الترجيح من غير المرجح ، وهو محال .
وإذا بطلت من جهة غيره ، فحكمه حكم سائر الآلام .
ثم اختلفت الأمة فيه :
فقال بعضهم : يجب ( 143 ) أن يعيش إن لم يقتل .
وقال بعضهم : يموت .
وقال بعضهم : يمكن أن يعيش ، ويمكن أن يموت .
هامش
( 140 ) من أول الباب إلى هنا مختلف في النسخ ، وقد لفقنا المثبت من جميعها .
( 141 ) في ( ب ) : " تبطل " بدل " بطلت " .
( 142 ) كذا في ( ب ) والكلمة مشوشة في ( أ ) ولعلها : للظلم .
( 143 ) في ( أ ) : " يمكن " بدل " يجب " وهو غير صحيح ، لأنه ينافي الفرض الثالث ، فلا حظ .