قال ابن القيم : " والصحيح أن المتعة إنما حرمت - عام الفتح " ( 52 ) .
وقال ابن حجر : " الطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح
أرجح ، فتعين المصير إليها " .
قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى ، وتكلم عليها بالتفصيل . . .
حتى قال : " فلم يبق من المواطن - كما قلنا - صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة
الفتح . وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم " ( 53 ) .
بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور ( 54 ) .
1 - حديث التحريم عام الفتح :
قلت : وهذا نص الحديث عند مسلم بسنده :
" حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن
عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أمرنا رسول الله
صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا
عنها " ( 55 ) .
2 - حديث التحريم في غزوة تبوك
ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن :
1 - أمير المؤمنين عليه السلام .
2 - جابر بن عبد الله .
3 - أبي هريرة .
هامش
( 52 ) زاد المعاد 6 / 127 .
( 53 ) فتح الباري 9 / 139 .
( 54 ) فتح الباري 9 / 138 .
( 55 ) صحيح مسلم - بشرح النووي هامش القسطلاني - 6 / 127 .