وكذا كونه ممن يقال في شأنه أنه ( أسند عنه ) ( 1 ) .
أو أنه مضطلع في الرواية . . .
الأوجه والأصدق :
قال ( الورقة 61 ) :
قيل : إنهما مما يدل على التوثيق ، لكن لا مطلقا ، بل إذا أضيفا إلى العلماء أو
الفقهاء أو المحدثين أو نحو ذلك ، أو ذكر بعدهما المفضل عليه العدل .
وقيل : إنهما يفيدان التوثيق مطلقا .
الأورع والأتقى والورع والتقي :
قال : قيل : إنهما مما يدل على التوثيق أيضا .
وقال ( الورقة 75 ) :
إن من جملة الأمارات الاجتهادية ( أي في مقام الاعتداد بقول الراوي ) : أن
يكون للصدوق - رحمه الله - طريق إليه ، وهذا مما قد عده بعض المحققين من قسم
التحسين .
وهو ليس أنقص درجة من توثيق ابن فضال وابن عقدة ، وقد حكم بذلك
بالعدالة .
ونقل عن بعض المحققين أن قولهم : ( وكيل ) يقتضي العدالة ، بل ما فوقها .
13 - ألفاظ المدح :
قال ( الورقة 63 ) :
هامش
( 1 ) أنظر بحثنا : ( المصطلح الرجالي : أسند عنه ) - الطبعة الأولى - نشرة تراثنا - السنة الأولى - العدد
الثالث ( ص 98 - 154 ) وقد استدركنا عليه بجملة وافرة من المطالب ، ومنها رأي المصنف المحقق
الدربندي رحمه الله ، واستغنينا بذلك عن إعادته هنا .