والأحوط أن يتصدق به على مسكين « 1 » ، ولا يحل ما اصطيد أو ذبح في الحرم من محل أو محرم « 2 » ، وإن لم يكن ميتة وعليه فداؤه « 3 » ، وكذلك لو
هامش
( 1 ) لصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليهجزاؤه ، وتصدق بالصيد على مسكين » .
( 2 ) ففي صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام - في الحمام - : وإذا دخلالحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعدما دخل مأمنه » .
( 3 ) لسكوت الروايات عن ميتة المذبوح وأن عمدة حكمه الفداء والكفارة ، وفي كثير من فروض تلك الروايات قد فرض حصول الأكل من الصيد ، فكان من المناسب التنبيه على ميتته ونجاسته ونحو ذلك ، ويعضده إطلاق روايات المضطر إلى الصيد أو الميتة الشاملة لكل من المحل والمحرم في الحرم ، كما في موثقة يونس قال : سألت أبا عبد الله عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ ! قال : أتأكل من مالك أحب إليك أم الميتة ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك » ، فالتعليلُ الوارد في روايات المضطر بثبوت الفداء الموجب لملكية الصيد بغض النظر عن الاضطرار ، دالٌ على المالية وعدم ميتيته ، أما موثقة إسحاق الدالة على الميتة فقد عرفت موافقتها للعامة .