مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر ، وكل حية سوء ، والعقرب والفأرة « 1 » ، وكل حيوان خيف منه على النفس « 2 » ، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك « 3 » .
مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب العادي والحدأة « 4 » ، ولا كفارة لو أصابهما الرامي وقتلهما « 5 » .
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ، ففي صحيحة الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلامقال : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، واقتل كل واحد منهن يريدك » ، وغيرها من الروايات .
( 2 ) يشهد له ذيل صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، وصحيحة معاوية وفيها : « كل شيء أرادك فاقتله » .
( 3 ) لعدم الدليل .
( 4 ) تمسكاً بالروايات .
( 5 ) لعدم الدليل عليها .