مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأظهر المبادرة إلى التبديل أو التطهر « 1 » .
والأحوط مراعاة ذلك في البدن وكذا فيما لا يأكل لحمه « 2 » .
مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة « 3 » ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط .
هامش
( 1 ) مر أنه يشترط طهارة ثوبي الإحرام عند عقده ، وهل يشترط ذلك استدامة كما هو ابتداءً ؟ مقتضى ظهور جملة من النصوص اشتراط ذلك ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال : نعم إذا كانت طاهرة » ، وفي صحيحة الأخرى قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام » ، ودعوى أن قوله عليه السلام « لا يلبسه » ظاهر في أنه لم يتحقق اللبس بعد ، باطلة ، لاستعمال مثل هذه الصيغة في الرفع والدفع ، ومع اشتراط الطهارة استدامة لابد من المبادرة العرفية للتطهير أو التبديل .
( 2 ) لظهور النصوص في اعتبار ذلك حدوثاً وبقاءاً ، فتأمل .
( 3 ) لعدم كونه شرطاً في الإحرام ، وجوبه ليس زائداً على وجوب ستر العورة .