مسألة 174 : المتمع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة كما مرّ ، فلو أحرم من غيرها لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً « 1 » ، بل وجب الاستئناف من مكة مع الإمكان ، وإلّا ففي مكانه « 2 » .
هذا في غير العالم العامد وأما فيه فيشكل الاجتزاء بالإحرام من مكانه « 3 » .
مسألة 175 : إذا ترك المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود
هامش
( 1 ) لاشتراط الإحرام من مكة المكرمة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .
( 2 ) لصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ، قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فقد تم حجه ، فإن جهل أنى حرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه » ، وراجع ما تقدم في المسألة : 168 ، 169 .
( 3 ) للقصور في المقتضي ، بخلاف الأمر فيما إذا تجاوز سائر المواقيت بلا إحرام عمداً فإن إطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة - في المسألة : 168 - شامل له ، مع إمكان القول بإلغاء الخصوصية .