من الميقات .
نعم قد ينسب إلى المشهور لزوم إعادة الحج الواجب من قابل وهو الأحوط الأولى « 1 » .
مسألة 169 : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو عن جهل بالحكم أو بالميقات فالحكم على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة « 2 » ، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان .
مسألة 170 : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم
هامش
( 1 ) والاحتياط حسن على كل .
( 2 ) تشهد له صحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة ابن سنان عن رجل مر علىالوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فقال عليه السلام « يخرج من الحرم ويجزيه ذلك » .
نعم في خصوص وجوب الرجوع بقدر ما أمكن باتجاه الميقات إشكال لدلالة مصححة علي بن جعفر المتقدمة على جواز الإحرام من أدنى الحل » وقد قيل أنها محمولة على المشقة في العود إلى الميقات ، وهو خلاف الظاهر ، فيمكن الالتزام بكون العامد يجب عليه الرجوع إلى الميقات أو ما أمكنه باتجاهه تمسكاً بمفهوم هذه المصححة ، وأما الجاهل والناسي فيكفيه الإحرام من مكانه قبل دخوله الحرم ، ويحمل ما في صحيحة معاوية من قوله عليه السلام « فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم » على الاستحباب ، مؤيداً بإطلاق الروايات الدالة على كفاية خروجه من الحرم .