فإنه هو الحسن بن راشد المكنى ب " أبي علي " وللصدوق إليه سند صحيح ( 157 ) .
2 - مثال آخر :
روى الشيخ الطوسي بسنده عن : سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن " محمد بن علي بن أبي
عبد الله " ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عما يخرج من البحر من
اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟
فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
قال الحر العاملي : رواه المفيد في " المقنعة " عن الصادق عليه السلام
مرسلا نحوه .
ورواه الكليني . . . ورواه الصدوق ، وفي " المقنع " أيضا وترك ذكر
" المعادن " ( 158 ) .
أقول : استدل الحلبي بهذه الرواية لتحديد النصاب في وجوب الخمس في
المعادن بدينار .
وقد رد عليه سيدنا الأستاذ بوجوه ، ثانيها : أن الرواية ضعيفة السند
ب " محمد بن علي بن أبي عبد الله " فإنه مجهول ، بل لم يرو عنه في مجموع الفقه إلا
روايتان : إحداهما هذه التي يروي عنه [ فيها ] البزنطي ، والأخرى ما يروي عنه
علي بن أسباط ( 159 ) .
أقول : ذكره سيدنا الأستاذ في معجم رجاله برقم 11272 بعنوان :
" محمد بن علي بن أبي عبد الله " وقال : روى عن أبي الحسن ، وروى عنه أحمد بن
محمد بن أبي نصر .
هامش
( 157 ) من لا يحضره الفقيه 4 المشيخة 83 .
( 158 ) وسائل الشيعة 6 / 343 كتاب الخمس - أبواب ما يجب فيه الخمس - باب 3 حديث 5 .
( 159 ) مستند العروة الوثقى - كتاب الخمس - : 43 .