الصيقل ( 38 ) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ .
الفصل الثاني
في الأفعال الواجبة الجنانية
وهي اثنا عشر :
الأول : تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان ، على وجه تطمئن
به نفس المكلف ، بحيث يخرج عن التقليد المحض . أما معرفة الدلائل على وجه
يقدر به دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية .
الثاني : تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال ،
والأفعال ، والشروط ، بالاجتهاد إن كان من أهله ، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو
متجزئا إن لم يكن .
الثالث : العلم الشرعي ( 39 ) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر ،
ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا ، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير
الأربعة ، وثوب المربية بالشرطين ( 40 ) ، وما تعذر تطهيره ، وما لا تتم فيه الصلاة
إلا قطنة المستحاضة ( 41 ) .
هامش
( 38 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : وهي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قلت له : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ، قال :
( لا بأس [ بذلك ] ) . وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الصحاب ( منه مد ظله ) .
رواها الشيخ في التهذيب 2 : 294 حديث 1184 .
( 39 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : المراد ما يشمل الظن ، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ،
ومن شك في وقوع النجاسة في القليل ( منه مد ظله ) .
( 40 ) في هامش ( ش ) : المراد بالشرطين : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد ، وأن تغسله كل يوم مرة ، وزاد
جماعة شرطا ثالثا وهو : أن لا تكون نجاسته بغير الصبي ، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو : أن تكون
نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه ، وخامس وهو : عدم تعدد المربية : أما تعدده
مع اتحادها فأولى بالعفو ( منه مد ظله ) .
( 41 ) في هامش ( ش ) : استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم ، إلا
أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك ، وهو إجماعي ( منه مد ظله ) .