تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وشيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه ، وخروجه عن الصلاة كالنية ، وقال رحمه الله : إن صحيحة زرارة في أن المحدث قبل التسليم ( قد تمت صلاته ) ( 33 ) ، وصحيحته الأخرى فيمن صلى خمسا ( إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ) ( 34 ) لا يدل شئ منهما على عدم وجوبه ، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض ( 35 ) ، وأنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين ذ ( 36 ) . العاشر : إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار ، وغيرها من المخارج المقررة ، وفيما يستحب احتمال قوي . الحادي عشر : عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت وفاقا لبعض قدمائنا ، إذ هو المعهود من الشارع ، وظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار ( 37 ) شمول المطالب الدينية والدنيوية ، لا الاختلافات اللغوية . الثاني عشر : التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب مع القدرة على الأقرب ، إذ هو المعهود ، قراءة كان أو ذكرا ، وفي المستحب احتمال ، ورواية
هامش
( 33 ) التهذيب 2 : 320 حديث 1306 ، الإستبصار 1 : 345 حديث 1301 . ( 34 ) التهذيب 2 : 194 حديث 766 ، الإستبصار 1 : 377 حديث 1431 . ( 35 ) القواعد والفوائد 2 : 306 - 307 قاعدة رقم 290 . ( 36 ) الحبل المتين : 251 . ( 37 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : وهي ما رواه الشيخ في التهذيب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شئ يناجي ربه ، قال : ( نعم ) ، وقد عمل أكثر المتأخرين بهذه الرواية ، وحملوا ( كل شئ ) على ما يشمل كل لغة ( منه دام ظله ) . أنظر : التهذيب 2 : 326 حديث 1337 .