وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان ( 7 ) ، وسائر المتأخرين .
وقال المرتضى رضي الله عنه : إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها ( 8 ) ،
والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية ، والاستدلال ( 9 ) على خروجها عنها
بعدم الدخول فيها ( 10 ) قبل الفراغ منها محل كلام ، لجواز كون آخرها كاشفا عن
الدخول بأولها .
ويجب النطق بها على الوجه المنقول ، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر ، مقارنا
بها للنية القلبية ، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها ، لفوت قطع همزة الجلالة إن
قارنت ، وفوت المقارنة إن قطعت ( 11 ) .
الثاني : قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها ، ويتخير في الثالثة والرابعة
بين الحمد والتسبيحات الأربع ، ويضم إليها الاستغفار ( 12 ) كما في صحيحة عبيد
هامش
( 7 ) في هامش ( ش ) : التخصيص بالبيان لنكتة ، وهي : أن فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها ( منه
مد ظله ) .
أنظر : البيان : 81 .
( 8 ) في هامش ( ش ) : لكنه رضي الله عنه قائل بالجزئية ( منه مد ظله ) .
أنظر : الناصريات ( الجوامع الفقيهة ) : 231 .
( 9 ) في هامش ( ش ) : ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي الله عنه ، وأجاب عنه بما ذكرناه ( منه
مد ظله ) .
أنظر : الناصريات ( الجوامع الفقيهة ) : 231 .
( 10 ) في هامش ( ش ) : ولذا حكموا بأن المتيم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيمه ،
لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها ( منه دام ظله ) .
( 11 ) في هامش نسخة ( ش ) : لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة ، ومع
المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة ( منه دام ظله ) .
( 12 ) في هامش ( ش ) و ( ض ) : قال العلامة في المنتهى - بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة - : إن ما
تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب ، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد
الاجماع على عدم وجوبه ، فالقائل بذلك غير متفرد به ( منه مد ظله ) .
أنظر المنتهى 1 : 275 .