الفصل الأول
في الأفعال الواجبة اللسانية
وهي اثنا عشر :
الأول : تكبيرة الاحرام ، وهي ركن ( 3 ) بالنص والإجماع ، وصحيحة
الجلبي ( 4 ) بمضي ناسيها في صلاته متأولة ، وصحيحة البزنطي ( 5 ) : بإجزاء تكبيرة
الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبر للافتتاح والركوع معا ( 6 ) .
هامش
( 3 ) في هامش ( ش ) : قد يعرف الركن بما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، واعترض عليه بدخول
الطهارة ، فزيد عليه : جزء تبطل الصلاة بتركه . . . إلى آخره ، فاعترض عليه بخروج النية عند جماعة
كالعلامة في المنتهى ، فغير إلى قولنا : جزء أو كالجزء تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا فاستقام ، والمراد
بكونه كالجزء : اشتراطه بما يشترط في الصلاة من الطهارة ، والستر ، والاستقبال ، ونحوها ( منه دام
ظله ) .
أنظر المنتهى 1 : 266 .
( 4 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : وهي ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : ( أليس كان من نيته أن يكبر ؟ ) قلت :
نهم ، قال : ( فلميض في صلاته ) . وتأويلها : إن قوله عليه السلام : ( أليس كان من نيته أن يكبر ؟ )
كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها ، وأنه لم يدخل في
الصلاة بدونها ، فهي من المواضع التي يرجح فيها الظاهر على الأصل ( منه دام ظله ) .
أنظر : الفقيه 1 : 226 حديث 999 ، التهذيب 2 : 144 حديث 565 ، الإستبصار 1 : 352 حديث
1330 .
( 5 ) في هامش ( ض ) و ( ش ) : وهي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، * عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، قفال : ( أجزأه ) .
فهي محمولة على من دخل والإمام يصلي ، فنسي أن يكبر حتى ركع الإمام ، ولا استبعاد في نية
الوجوب والندب في الفعل الواحد من حيثيتين ، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست ودونها .
والشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها : الشك ، وقول الرواي حتى كبر للركوع
لا يساعده ، وكذا قول الإمام عليه السلام ( أجزأه ) . ( منه مد ظله ) .
رواها الصدوق في الفقيه 1 : 226 حديث 1000 ، والشيخ في التهذيب 2 : 144 حديث 566 ،
والاستبصار 1 : 353 حديث 1334 .
( 6 ) في هامش ( ش ) : الشيخ رحمه الله نقل في الخلاف الاجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد
الافتتاح وتكبير الركوع معا للمأموم المسبوق ، ورواية معاوية بن شريح ناطقة به ( منه مد ظله ) .
أنظر : الخلاف 1 : 314 مسألة 63 كتاب الصلاة ، الفقيه 1 : 265 حديث 124 ، التهذيب
3 : 45 حديث 157 .