وأوجب القضاء ( 163 ) .
الخامس : إدخال الدواء الأذن أو الأنف ، قطورا أو سعوطا ، غير متعد إلى
الحلق .
السادس : بل الثوب على الجسد .
السابع : إستنقاع المرأة في الماء ، والحق بها الخنثى والخصي الممسوح ( 164 ) .
أما الرجل فلا يكره له وإن كره بل الثوب ، والفارق الرواية ( 165 ) ، وتخيل الأولوية
بعدها باطل .
الثامن : مص النواة .
التاسع : مضغ العلك .
العاشر : شم الرياحين سيما النرجس .
الحادي عشر : الاكتحال بما فيه مسك أو صبر ( 166 ) .
الثاني عشر : نقض الصوم المستحب بعد الزوال .
هامش
( 163 ) المنتهى 2 : 583 ، والدروس : 70 ، والمعتبر 2 : 659 و 679 ، والمختلف : 221 .
( 164 ) الملحق : شيخنا الشهيد في اللمعة ، وعلله شيخنا الشارح بقرب المنفذ من الجوف . وفي كلامهما نظر ،
فإن الرواية إنما وردت في المرأة ، وهي معللة بما لم يثبت اشتراكه : روى حنان بن سدير عن الصادق
عليه السلام أنه قال : " المرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمله بقبلها " . ومراده عليه السلام أن قبلها يجذب
الماء إلى جوفها . فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس ، ومع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوزين القياس ،
إذ العلة المستنبطة مردودة بعد وجود العلة المنصوصة . وجذب قبل الخنثى والممسوح الماء محص ادعاء .
( منه قدس سره ) .
( 165 ) روى الحسن بن راشد : " قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا .
قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم . قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أول من قاس إبليس . قلت : والصائم
يستنقع في الماء ؟ قال : نعم . قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا . قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : هذا
من ذاك .
ولا يخفى أن ما تضمنه هذه الرواية يوجب ضعف قياس الأولوية ، وقد بنيت على ذلك في حواشي
زبدة الأصول . ( منه قدس سره ) .
والرواية في الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم : 3 / 5 .
( 166 ) الصبر : الدواء المر ( المصباح المنير ) .