فنقول :
1 - موارد الاستثناء :
أورد النجاشي موارد الاستثناء نقلا عن ابن الوليد ( 278 ) ونقلها الشيخ عن ابن
بابويه ( 279 ) وبين النقلين اختلاف سنشير إليه ونجمع هنا بين النصين :
قال النجاشي : وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن
أحمد بن يحيى ما رواه :
1 - محمد بن موسى الهمداني .
2 - أو ما رواه عن رجل .
3 - أو يقول : عن بعض أصحابنا .
4 - أو يقول : وروي ( 280 ) .
5 - أو يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي .
6 - أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني .
7 - أو عن أبي عبد الله السياري .
8 - أو يرويه عن يوسف بن السخت .
9 - أو عن وهب بن المنبه .
10 - أو عن أبي علي النيسابوري .
11 - أو عن أبي يحيى الواسطي .
12 - أو عن محمد بن علي أبي سمينة الصيرفي .
13 - أو يقول : وجدت في كتاب ولم أروه ( 281 ) .
هامش
( 278 ) رجال النجاشي ( ص 348 ) رقم ( 939 ) .
( 279 ) الفهرست للطوسي ( ص 171 ) رقم ( 623 ) .
( 280 ) هذا المورد ليس في النجاشي .
( 281 ) كذا في الفهرست ، وكان في النجاشي ( أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه ) وما في الفهرست هو
الصحيح :
لأن قوله ( لم أروه ) قيد لما سبقه ، ولو كانا اثنين ( حديث أو كتاب ) ، لقال : ( لم أروهما ) مع أن
مراده أنه حصل على الكتاب ( وجادة ) لا ( رواية ) فلذلك توقفوا فيه .
مضافا إلى أن قوله ( أو حديث ) لو كان منفصلا عما بعده ، وكان موردا مستقلا للاستثناء ، فمعنى ذلك
( أنه استثنى ما ذكره الأشعري بقوله : في حديث ) وهذا وإن كان محتمل الصحة إلا أنه لا يناسب ما يعده ،
فلاحظ .