4 - في عدم وجوب استيعاب الرأس في المسح للوضوء
قال : " وهذه الآية ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) يستدن بها أهل
العراق ( 29 ) على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس الواجب ، خلافا لقول مالك ( 30 ) .
وقال الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي - أدام الله توفيقه - عند بلوغي في القراءة
عليه من ( مختصر أبي جعفر الطحاوي ) ( 31 ) إلى هذه المسألة : سألت أبا علي الفارسي
النحوي ( 32 ) ، وأبا الحسن علي بن عيسى الرماني ( 33 ) ، هل يقتضي ظاهر الآية إلصاق
الفعل بجميع المحل أو بالبعض ؟ فقالا جميعا : إذا التصق الفعل ببعض المحل فناوله
الاسم . قال : وهذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس كما يقول
أصحابنا " ( 34 ) .
5 - في حكم صلاة التطوع بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس :
قال : " قد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز أو يتطوع بعد صلاة
الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وقال الشافعي :
يجوز أن يصلي في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد ، ولا يصلى
النفل المبتدأ الذي لا سبب له " ( 35 ) .
6 - في استحباب السجود على الأرض :
قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم
برة ) . . .
هامش
( 29 ) وهم على فقه أبي حنيفة .
( 30 ) أحد الأئمة الأربعة للعامة توفي سنة 179 ه .
( 31 ) كتاب في فقه الحنفية للطحاوي المتوفى سنة 321 ه ، والخوارزمي توفي سنة 403 ه .
( 32 ) مع مشايخ الرضي وهو أحد الأئمة في علم العربية ، توفي سنة 377 ه .
( 33 ) هو من مشايخ الخوارزمي ، وتوفي سنة 384 ه .
( 34 ) تلخيص البيان : 205 طبعة بغداد ، و 280 طبعة مصر .
( 35 ) المجازات النبوية : 376 .