بالشبهة حينئذ ، فبذلك يمكن أن تحمل رواية ضريس المتقدمة
على مثل هذا الشخص والله العالم
ثم قال : في الشرائع ويستوي في هذا الحكم الذكر
والأنثى إن اتفق انتهى ووجه الاستواء هو اشتراك
الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى ولا ينافي
ذلك اختصاص لفظ الآية - أعني قوله تعالى :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الخ - بالذكور
لأن الآية نظير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود الخ فإن من العلوم عدم اختصاص وجوب
الوفاء بالعقود - بالذكور خلافا للإسكافي فاعتبر
الذكورة ولصاحب السرائر .
فإنه قال - على ما حكي عنه - : ولم أجد لأصحابنا
المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة ، والذي يقتضيه
أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع ، فأما
تمسكه ( أي الشيخ في الخلاف والمبسوط ) بالآية
فضعيف لأنها خطاب الذكور دون الإناث
ومن قال : تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 8
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨