عليه السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد
الحاجة ، فيلقاه رجل ويستعقبه ، فيضربه ويأخذ ثوبه
قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون
هذه دغارة معلنه ، إنما المحارب في قرى مشتركة
فقال : أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك ؟
قال : فقلت : دار الاسلام ، فقال : هؤلاء من أهل
هذه الآية : أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
إلى آخر الآية ( 1 ) .
ومنها رواية جابر عنه عليه السلام قال : من أشار بحديدة
في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل ( 2 ) .
ومنها ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السلام قال : مسألته عن رجل يشهر إلى صاحبه
بالرمح والسكين ، فقال : أن كان يلعب فلا بأس ( 3 ) .
وهل يصدق المحارب على من يحمل العصا أو الحجر
أو البكس ونحو ذلك لا خافة الناس ؟ قيل : نعم لاطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 3 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 3 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 3 - 1 .