التبع فذلك مجاز ، والكلام في الحقائق ، والمواضع
التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره الخ
إلا أنه قال في آخر كلامه : قد قلنا : إن أحكام المحاربين
تتعلق بالنساء والرجال سواء ، على ما تقدم من العقوبات
لقوله تعالى : إنما جزاء الدين الآية ، ولم يفرق بين الرجال
والنساء ، فوجب حملها على العموم انتهى .
أقول : إن بين صدر كلامه وذيله مناقضه ظاهرة
والصحيح هو ما في ذيل كلامه ، فإن النساء أيضا يقتلن
في القصاص ، والزناء المحصن وغير ذلك كالرجال
ولفظ الآية والرواية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
طلب العلم فريضة على كل مسلم " وإن كان بلفظ
المذكر إلا أنه من باب تغليب الذكر على الأنثى ، لا
اختصاص الحكم بالذكر ، والدليل القاطع هنا موجود
وهو اشتراك الذكر والأنثى في جميع الأحكام الاسلامية
إلا في الموارد الاستثنائية ، كالحيض والنفاس والجهر
والاخفات ،
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 9
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩