من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص
منه ونفي عن تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في
مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال
ولم يقتل فهو محارب ، فجزاءه جزاء المحارب ، أمره
إلى الإمام ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال
فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه
إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، فقال
له أبو عبيدة : أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول ،
فقال أبو جعفر عليه السلام : إن عفوا كان على الإمام
أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق ، فقال أبو
عبدة : أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول -
إن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال :
لا ، عليه القتل ( 1 ) .
ومنها رواية ضريس عنه عليه السلام قال : من حمل السلاح
بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة ( 2 )
ومنها رواية سورة بن كليت قال قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 1 .