تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الثلاثة أن يدعوه لأن يذهب إلى منزله ، فإن المفروض أن المحاربة صيرته واجب القتل فإذا لم يمت بعد الثلاثة فإنه يجهز عليه أي يقتل . المسألة ( الرابعة : ) وفي الشرائع أيضا : لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل انتهى أما الفرع الأول - أي عدم إبقاء المصلوب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام فلرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تدعو ا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن ( 1 ) . وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه ( 2 ) . وعن الفقيه عن الصادق أيضا عليه السلام قال : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ( 3 ) . وكيف كان فقال في الجواهر : لا أجد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 1 - 3 .