فيها على التدرج ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما
مع ملاحظة أقوال كثير من العلماء القائلين بالتدرج
ولو بحمل النصوص على ذلك .
وقال في الشرائع أيضا : ويجوز الكف عنه ، أما لو
أراد نفس المدخل عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز
الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن
الهرب وجب انتهى .
أما جواز الكف عنه فيها إذا لم يرد نفسه بل أراد المال
فلرواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل
عن ماله فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقنا له : أيقاتل اللص .
فقال إن يقاتل فلا بأس ، أما لو كنت أنا لتركته ( 1 ) .
وأما إذا أراد نفس المدخول عليه أو أهله أو ولده ونحو
ذلك فإنه يجب عليه المدافعة ، وإن انتهى الأمر إلى قتل اللص
بل وإن انتهى الأمر إلى قتل المدخول عليه لوجوب حفظ النفس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الدفاع الحديث 2 مع اختلاف .