تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
دليل معتبر لم يصل إلينا ، فإن كان ذلك فهو وإلا فللمناقشة في ما ذكراه مجال . هذا تمام الكلام في ما إذا أكرهه الإمام عليه السلام على شئ فهلك ، وأما إذا أكرهه نائبه فهلك فإن ديته تكون عليه لأن نائب الإمام ليس بمعصوم فيصيب ويخطئ ، وليست إطاعته على كل حال واجبة ، بل يجب إطاعته - إذا كان عادلا وجامعا لسائر الشرائط - إذا لم يعلم بخطأه ، وإلا فلا يجب إطاعته - فإذا أطاعه فهلك بذلك فإن نائب الإمام ضامن له فيدفع ديته إلى ورثته ، هذا إذا أكرهه على شئ بحق وأما إذا أكرهه على شئ بغير حق فهو يسقط وينعزل عن النيابة لأنه يصير بذلك فاسقا . قال في محكى القواعد : ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال ، ولو لم يكرهه فلا ضمان ، وكذا لو أمرا انسان غيره بذلك من غير إجبار انتهى . وفي الجواهر : قلت : قد يقال : إن النائب