دليل معتبر لم يصل إلينا ، فإن كان ذلك فهو وإلا
فللمناقشة في ما ذكراه مجال .
هذا تمام الكلام في ما إذا أكرهه الإمام عليه السلام على
شئ فهلك ، وأما إذا أكرهه نائبه فهلك فإن ديته
تكون عليه لأن نائب الإمام ليس بمعصوم فيصيب
ويخطئ ، وليست إطاعته على كل حال واجبة ، بل
يجب إطاعته - إذا كان عادلا وجامعا لسائر الشرائط
- إذا لم يعلم بخطأه ، وإلا فلا يجب إطاعته - فإذا أطاعه
فهلك بذلك فإن نائب الإمام ضامن له فيدفع
ديته إلى ورثته ، هذا إذا أكرهه على شئ بحق وأما إذا
أكرهه على شئ بغير حق فهو يسقط وينعزل عن النيابة
لأنه يصير بذلك فاسقا .
قال في محكى القواعد : ولو أمره نائب الإمام بالصعود
إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية
ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال ، ولو لم
يكرهه فلا ضمان ، وكذا لو أمرا انسان غيره بذلك
من غير إجبار انتهى .
وفي الجواهر : قلت : قد يقال : إن النائب
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 218
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١٨