رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا
عينه أو جرحوه فلا دية عليهم وقال : من اعتدى فاعتدي
عليه فلا قود له ( 1 ) .
أقول : المشقص فصل السهم ، والقود القصاص
وأما قوله قدس سره : ولو بادره من غير زجر ضمن
انتهى ، وفي محكى المبسوط : إن لم يكف الزجر استغاث
عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث ، فإن لم يكن
استحب أن ينشده ، فإن لم ينفع فله ضربه بالسلاح
أو بما يردعه - قال - : وإن أخطأ في الاطلاع لم
يكن له أن يناله بشئ لأنه لم يقصد الاطلاع ، فإن
ناله قبل أن يفزع بشئ فقال : ما عمدت ولا رأيت
شيئا لم يكن على الراعي شئ لأن الاطلاع ظاهر
ولا يعلم ما في قبله ( ما في قلبه ظ ) ، ولو كان أعمى
فناله بشئ ضمنه لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع "
أقول : لا بأس بما ذكره قدس سره إلى أن ما ذكره
أولا من ملاحظة الترتيب لا دليل عليه بل اطلاق
الأخبار يدفعه ، وعن العلامة في التحرير أنه قال : لو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة المجلد 19 ص 5 .