مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال
ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن
في تلك الحالة ( 1 ) .
ومنها صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام
قال : اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد
فقال له النبي صلى الله عليه وآله : لو أعلم أنك تثبت
لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك ، قال :
فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك أو ويلك
أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل
وتقول : وذاك لنا ؟ ( 2 ) .
ومنها موثقة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام
قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر
من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا
عينيه فليس عليهم غرم الحديث ( 3 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أنه قال في حديث : أيما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 4 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 4 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 4 - 6 .