إذا جنى على أحد خطأ أو شبهه - عليه كالولد يكون
ما يجنيه على أحد إذا كان صغيرا أو فقيرا - على والده
وكذا العبد إذا جنى تكون ديته على سيده ، والمفروض
أن المرتد إذا جنى خطأ لم يكن له عاقلة لا من المسلمين
ولا من الكفار ، فإن المسلم لا يكون عاقلة للكافر
فإن المرتد بردته صار كافرا لا يعقله المسلم ، والكافر
لا يرث المرتد الذي كان مسلما لأن أمواله بعد
ردته تنتقل إلى وارثه المسلم ، وهذا هو وجه تردد
صاحب الشرائع بأن من كان وارثا لأحد يكون
عاقلة له ، والمفروض أن المسلم يكون وارثا للمرتد ، فتكون
دية المرتد عليه إذا جنى على أحد ويكون عاقلة له
فلذا تكون ديته مخففة مؤجلة
نعم لو قتل - أي المرتد - أو مات حلت ديته
أي صارت حالا لا بد من أدائها فورا من أمواله
كما تحل سائر ديونه المؤجلة بموته .
إنما الكلام في المرتد عن فطرة الذي مقتضى اطلاق
المصنف ومحكى المبسوط ذلك فيه أيضا
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 144
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٤٤