تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
إذا جنى على أحد خطأ أو شبهه - عليه كالولد يكون ما يجنيه على أحد إذا كان صغيرا أو فقيرا - على والده وكذا العبد إذا جنى تكون ديته على سيده ، والمفروض أن المرتد إذا جنى خطأ لم يكن له عاقلة لا من المسلمين ولا من الكفار ، فإن المسلم لا يكون عاقلة للكافر فإن المرتد بردته صار كافرا لا يعقله المسلم ، والكافر لا يرث المرتد الذي كان مسلما لأن أمواله بعد ردته تنتقل إلى وارثه المسلم ، وهذا هو وجه تردد صاحب الشرائع بأن من كان وارثا لأحد يكون عاقلة له ، والمفروض أن المسلم يكون وارثا للمرتد ، فتكون دية المرتد عليه إذا جنى على أحد ويكون عاقلة له فلذا تكون ديته مخففة مؤجلة نعم لو قتل - أي المرتد - أو مات حلت ديته أي صارت حالا لا بد من أدائها فورا من أمواله كما تحل سائر ديونه المؤجلة بموته . إنما الكلام في المرتد عن فطرة الذي مقتضى اطلاق المصنف ومحكى المبسوط ذلك فيه أيضا
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 144 | محمد هادي المقدس النجفي