تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
حيث يشاء . إلا أن في الجواهر أنه أشكل ذلك أيضا وقال : قد يشكل أصل الحكم بارتفاع الأمان عن ماله بأن مقتضى العهد الأول وصول ماله إلى مستحقه ، وإن كان حربيا فإن الظاهر بقاء أمانه اللهم إلا أن يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور الخ هذا كله بالنسبة إلى ماله ، وأما بالنسبة إلى أولاده الصغار فهم باقون على أمانهم ، وبعد بلوغهم يصيرون مخيرين بين بقاءهم على عقد الذمة وأداء الجزية وبين الانصراف إلى ما منهم كغيرهم من الكفار الساكنين في بلاد الاسلام بأمان . المسألة ( الثانية : ) وفي الشرائع أيضا : إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا ، ويسقط قتل الردة ، ولو عفى الولي قتل بالردة ، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد ، ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة انتهى .