حيث يشاء .
إلا أن في الجواهر أنه أشكل ذلك أيضا وقال :
قد يشكل أصل الحكم بارتفاع الأمان عن ماله بأن
مقتضى العهد الأول وصول ماله إلى مستحقه ، وإن
كان حربيا فإن الظاهر بقاء أمانه اللهم إلا أن يكون العهد
على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور الخ
هذا كله بالنسبة إلى ماله ، وأما بالنسبة إلى أولاده
الصغار فهم باقون على أمانهم ، وبعد بلوغهم يصيرون
مخيرين بين بقاءهم على عقد الذمة وأداء الجزية وبين
الانصراف إلى ما منهم كغيرهم من الكفار الساكنين
في بلاد الاسلام بأمان .
المسألة ( الثانية : )
وفي الشرائع أيضا : إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي
قتله قودا ، ويسقط قتل الردة ، ولو عفى الولي قتل
بالردة ، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة
لأنه لا عاقلة له على تردد ، ولو قتل أو مات حلت كما
تحل الأموال المؤجلة انتهى .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 142
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٤٢