وقال في الشرائع ( تتمة فيها مسائل )
( الأولى : )
الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان
أمواله باق ، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وإذا
انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ، وأما الأولاد
الأصاغر فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيرون
بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى
مأمنهم انتهى .
وقال في الجواهر - بعد قوله : فأمان أمواله باق :
بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك - بعد نسبته إلى
المصنف وغيره من الأصحاب - قال : وكأنه موضع
وفاق ، وعن الخلاف والمبسوط نفى الخلاف فيه
ولعله الحجة إن تم ، لا ما فيهما من أنه عقد الأمان لكل
منهما على حدته أي نفسه وماله ، ولم يحصل في المال
ما يوجب نقض العهد إذ هو كما ترى ضرورة تبعيته
له في الحل والحرمة مع الاطلاق ، نعم يصح له عقد الأمان
لماله دون نفسه ، كما إذا بعث بماله إلى دار الاسلام
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 139
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣٩