تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وقال في الشرائع ( تتمة فيها مسائل ) ( الأولى : ) الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ، وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم انتهى . وقال في الجواهر - بعد قوله : فأمان أمواله باق : بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك - بعد نسبته إلى المصنف وغيره من الأصحاب - قال : وكأنه موضع وفاق ، وعن الخلاف والمبسوط نفى الخلاف فيه ولعله الحجة إن تم ، لا ما فيهما من أنه عقد الأمان لكل منهما على حدته أي نفسه وماله ، ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد إذ هو كما ترى ضرورة تبعيته له في الحل والحرمة مع الاطلاق ، نعم يصح له عقد الأمان لماله دون نفسه ، كما إذا بعث بماله إلى دار الاسلام
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 139 | محمد هادي المقدس النجفي