أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في الزناديق إذا شهد
عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة
جازت ( أجاز ظ ) شهادة رجلين وأبطل شهادة الألف
لأنه دين مكتوم ( 1 ) .
وفي خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أتي بزنديق ، فضرب علاوته ، فقيل له : إن
له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله ؟ قال : ولده وورثته
ولزوجته ( 2 ) .
وفي مرفوعة عثمان بن عيسى إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أنه كتب إلى عامله : أما ما كان من المسلمين
ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه
ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا
فاضرب عنقه ( 3 ) الحديث انتهى كلام صاحب الجواهر .
أقول : العلاوة : الرأس أو أعلاه ، ولم يبن الفقهاء
وكذا الأخبار بأنه من المراد بالزنديق ؟ فإن كان المراد منه
الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر فهو المنافق ، والمنافق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 1 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 1 - 5 .