تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في الزناديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة جازت ( أجاز ظ ) شهادة رجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم ( 1 ) . وفي خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي بزنديق ، فضرب علاوته ، فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله ؟ قال : ولده وورثته ولزوجته ( 2 ) . وفي مرفوعة عثمان بن عيسى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كتب إلى عامله : أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ( 3 ) الحديث انتهى كلام صاحب الجواهر . أقول : العلاوة : الرأس أو أعلاه ، ولم يبن الفقهاء وكذا الأخبار بأنه من المراد بالزنديق ؟ فإن كان المراد منه الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر فهو المنافق ، والمنافق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 1 - 5 .