منافيا لتنجزه ، وعن الخلاف أنه قال : " إن في تصرفه
أقوالا " يعني الصحة والبطلان والوقف ، وقال
في الجواهر : وفيه أنه لا وجه للصحة بناءا على الحجر عليه
بالردة ، وكذا بعد حجر الحاكم ، اللهم إلا أن يراد بها أنه
لا حجر عليه أصلا - وإن كان هو كما ترى لم نعرفه قولا
لأحد .
نعم هي متجهة قبل حجر الحكم بناء على توقفه عليه
وأنه لا تكفي الردة ، وأما بعده أو قلنا بكفاية الردة فالمتجه
الوقف لا البطلان انتهى
وحاصل الكلام في تصرفات المرتد الملي في أمواله
أنه بمجرد الردة إن قلنا : إنه يصير محجورا وممنوعا من التصرف
وإن لم يحجر الحاكم بعد - يصير ممنوع التصرف في
أمواله : وبناء على حجر الحاكم يصير محجورا بعد حجر الحاكم
فحينئذ لا يتمكن من التصرف في أمواله ، فإن تصرف
كان موقوفا على رجوعه إلى الاسلام ، فإن رجع وإلا
فتصرفاته غير نافذة ، وإن بقي دائما على كفره أو مات
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 105
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٠٥