تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
من أمواله بعد كونه محجورا عن التصرف فيها وبعد أن صار هو سببا لثبوت الضمان على ذمته متعمدا ، نعم إذا كان سهوا أو غفلة أو : من غير اختيار فلا يبعد أن يقضى ذلك من أمواله بإذن الحاكم ، وكذا الضمان الثابت في ذمته قبل الردة ، وهذا الذي ذكرناه لم يذكره الأستاذ . وفي الشرائع : ( مسائل من هذا الباب : ) ( الأولى : ) إذا تكرر الارتداد قال الشيخ : يقتل في الرابعة قال : وروى أصحابنا ( أنه ) يقتل في الثالثة أيضا " أما مستند القول الأول فعن الخلاف أنه استدل له باجماع أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وعن المبسوط أنه قال : روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " وأما مستند القول الثاني فهو موثق يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .