من أمواله بعد كونه محجورا عن التصرف فيها وبعد أن
صار هو سببا لثبوت الضمان على ذمته متعمدا ، نعم
إذا كان سهوا أو غفلة أو : من غير اختيار فلا يبعد أن
يقضى ذلك من أمواله بإذن الحاكم ، وكذا الضمان
الثابت في ذمته قبل الردة ، وهذا الذي ذكرناه لم
يذكره الأستاذ .
وفي الشرائع : ( مسائل من هذا الباب : )
( الأولى : ) إذا تكرر الارتداد قال الشيخ : يقتل في الرابعة
قال : وروى أصحابنا ( أنه ) يقتل في الثالثة أيضا "
أما مستند القول الأول فعن الخلاف أنه استدل
له باجماع أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة
وعن المبسوط أنه قال : روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر
يقتلون في الرابعة " وأما مستند القول الثاني فهو
موثق يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : أصحاب الكبائر
كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .