فقد قال الشيخ والحلبي وابن زهرة وابن إدريس وابن حمزة
وابن براج وابن سعيد - على ما حكي عنهم - أنه يقتل أيضا
بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة كما في الجواهر بل عن
الغنية دعوى الاجماع عليه
مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال :
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام : رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه
وكان غير محصن ( 1 ) . وضعفها منجبر بعمل المشهور .
وعن ابن إدريس الحاق امرأة الابن بامرأة الأب
ولعله بادراج ذلك في المحارم فإنا إذا قلنا بشمول
المحارم لمطلق المحارم السببي - كما قويناه - يشمل ذلك
امرأة الابن أيضا .
ثم قال في الشرائع : وأما الرحم فيجب على المحصن
إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ، ثم
رجم ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما يرجم لا
غير ، والأخرى يجمع له بين الحدين ، ولو زنى البالغ المحصن
بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم ، وكذا المرأة لو
زنى بها الطفل ، ولو زنى المجنون فعليا الحد تاما ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 9 .