تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
والمروى عنه - فهي محمولة على الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كما يظهر من الروايات التي سنوردها في المسألة الثانية ( المسألة الثانية ) أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وكان محصنين يجلدا ولا كل واحد منهما مأة جلدة ثم يرجم ، قال في الجواهر : بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى . مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مأة ، وقضى للمحصن الرجم الحديث ( 1 ) . بناء على أن المراد أنهما إذا كانا محصنين يجلدان أولا ثم يرجمان ، إلا أن الرواية لا ظهور لها في ذلك . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم ( 2 ) . ومنها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 .