والمروى عنه - فهي محمولة على الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا
محصنين كما يظهر من الروايات التي سنوردها في المسألة الثانية
( المسألة الثانية )
أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وكان محصنين يجلدا ولا كل واحد
منهما مأة جلدة ثم يرجم ، قال في الجواهر : بلا خلاف محقق
معتد به أجده فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى .
مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك
منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مأة ،
وقضى للمحصن الرجم الحديث ( 1 ) .
بناء على أن المراد أنهما إذا كانا محصنين يجلدان أولا
ثم يرجمان ، إلا أن الرواية لا ظهور لها في ذلك .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم ( 2 ) .
ومنها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام قال : كان علي
عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن
والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 .