ومنها رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ،
وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان
قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد
ونفي سنة من مصره ( 1 ) .
والظاهر أن مفروض المسألة في هذه الفروض الثلاثة
المذكورة في هذه الرواية هو المحصن والمحصنة بقرينة
قوله عليه السلام في خلال الرواية : إذا كان قد أحصن والمراد من قوله ع
وإذا زنى النصف من الرجال من كان عمره بين الشاب
والشيخ أي كان متوسط العمر .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فجعلت فقتلت
ولدها سرا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها ( 2 ) .
فهذه المسألة لا اشكال فيها ، واطلاق العماني
الرجم في مطلق المحصن لا ينافي في ذلك
أن يريد من المحصن غير الشيخ والشيخة مع أن مخالفة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 .