تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ومنها رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ( 1 ) . والظاهر أن مفروض المسألة في هذه الفروض الثلاثة المذكورة في هذه الرواية هو المحصن والمحصنة بقرينة قوله عليه السلام في خلال الرواية : إذا كان قد أحصن والمراد من قوله ع وإذا زنى النصف من الرجال من كان عمره بين الشاب والشيخ أي كان متوسط العمر . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فجعلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها ( 2 ) . فهذه المسألة لا اشكال فيها ، واطلاق العماني الرجم في مطلق المحصن لا ينافي في ذلك أن يريد من المحصن غير الشيخ والشيخة مع أن مخالفة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 .