تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم الحديث ( 1 ) ( المسألة الثانية ) فيما إذا أقر بحد غير الرجم فإنه لا يسقط بالانكار ويدل على هذا الحكم - بعد دعوى الشهرة على ذلك بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه - روايات أيضا منها رواية الحلبي أو حسنة المتقدمة في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده الحديث ( 2 ) . ومنها حسنته الأخرى المتقدمة أيضا عنه عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد عليه الحديث ( 3 ) ومنها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم الحديث ( 4 ) . ومنها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ذيلها : لا يقطع السارق حتى يقر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 67 | محمد هادي المقدس النجفي