أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل
فإن قال ذلك ترك ولم يرجم الحديث ( 1 )
( المسألة الثانية )
فيما إذا أقر بحد غير الرجم فإنه لا يسقط بالانكار ويدل على
هذا الحكم - بعد دعوى الشهرة على ذلك بين الأصحاب
شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه - روايات
أيضا منها رواية الحلبي أو حسنة المتقدمة في رجل أقر
على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام
أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر
على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده
الحديث ( 2 ) .
ومنها حسنته الأخرى المتقدمة أيضا عنه عليه السلام
قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد عليه الحديث ( 3 )
ومنها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : من أقر على نفسه
بحد أقمته عليه إلا الرجم الحديث ( 4 ) .
ومنها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في ذيلها : لا يقطع السارق حتى يقر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .