الحد وبعضها على حدهما ثلاثين سوطا - بأن تحمل
روايات المأة على وقوع الجماع وروايات تسع وتسعين
جلدة على منتهى التعزير وروايات الثلاثين أو رواية
مطلق الجلد على أوسط التعزير أو أقل التعزير ، والحاصل
أن روايات المأة لم يعمل بها في مورد اجتماع الرجلين أو
المرأتين أو رجل وامرأة تحت إزار أو لحاف واحد ، وكذا
لم يعمل الأصحاب بخصوص روايات التسع والتسعين
فإن الذي أفتى الأصحاب به في هذه المسألة هو التعزير
وهو يزيد وينقص بحسب نظر الحاكم ، فأقله يمكن أن يكون
عشرة أقل وأكثره تسع وتسعين جلدة ، فلا بد من حمل
روايات التسع والتسعين على أكثر التعزير ، وروايات
المأة على تحقق الزنا بينهما والله العالم
ثم قال في الشرائع : ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر
سقط الرجم ، ولو أقر سجد غير الرجم لم يسقط بالانكار ،
ولو أقر سجد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان
أو جلدا انتهى وهذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل
( المسألة الأولى )
ما إذا أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر فإنه موجب لسقوط الرجم
قال في الجواهر : بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 65
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٦٥