به ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه انتهى .
والدليل عليه - مضافا إلى دعوى الاجماع - الروايات
المعتبرة ، منها حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام
قال : من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم ، فإنه إذا أقر على
نفسه ثم جحد لم يرجم ( 1 ) .
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أقر على نفسه
بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق
ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه
شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت :
فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟
فقال : لا ولكن كنت ضاربه الحد ( 2 ) .
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : إذا أقر الرجل
على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت أن أقر
على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن
كنت ضاربه ( 3 ) .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عنه عليه السلام قال :
رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 .