تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لكيفية قطع اليد وبقاء المسجد انتهى ، وكيف كان فإن سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب - كما في الجواهر إلا أن الظاهر أن التوبة لم تكن غاية لحبسه ولم يذكر ذلك في شئ من روايات هذه المسألة فلنذكر بعض الروايات . منها ما عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال عليه السلام : إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ، ولكن اسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله ( 1 ) . ومنها رواية النضر بن سويد عن القاسم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل سرق ، فقال : سمعت أبي يقول : أتي علي عليه في زمانه برجل قد سرق ، فقطع يده ، ثم أتي به ثانية ، فقطع رجله من خلاف ، ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه ( 2 ) . ومنها رواية أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 50 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 3 .