" يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم "
وعن السرائر " من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق
ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة ، وعن
الكافي والغنية والاصباح " أنه من معقد الشراك ويترك
له مؤخر القدم والعقب " وعن الانتصار " ويقطع من صدر
القدم ويبقى له العقب " وعن الجامع " أنه من الكعب وأنه يبقى
له عقيه " وفسر الكعب بقبة القدم إلى غير ذلك من العبارات .
وهل يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر الارتباطيين
إذا دار الأمر بين القول بقطع مفصل الساق أو بقطع الموضع
الناتئ أي قبة القدم ؟ قيل : نعم فحينئذ يمكن أن يقال : بعدم
وجوب القطع من المفصل فإن وجوب القطع من قبة
القدم قطعي ، ووجوب قطع الزائد مشكوك ، فالأصل
عدم الوجوب ،
لكن الظاهر أن الوجوب بين القطع من قبة القدم والقطع
من المفصل من المتباينين ، فإنه لا يعلم أن القطع من أي
الموضعين واجب أمن قبة القدم أو من المفصل ؟ لا أن
القطع من قبة القدم مسلم والزائد على ذلك مشكوك كما لا
يخفى ، وكيف كان فظاهر بعض الروايات المتقدمة كرواية
أبي بصير ( 1 ) ورواية إسحاق بن عمار ( 2 ) اللتان قد عبر فيهما بالعقب
وكذا رواية ( 3 ) معاوية بن عمار ( 3 ) التي عبر فيها بالمفصل هو وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 .