عليه انتهى ، وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعدد دعوى اللاخلاف
أو الاجماع - روايات ، منها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق
عليه السلام قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ،
وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع ( 1 ) .
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل
من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ( 3 ) .
ومنها صحيحة زارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة
قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل
قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من
الحدود ( 4 ) . ومنها موثقة سماعة قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده
من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن
عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل ( 5 ) .
وأما ما ذكر في عبارات الفقهاء فعن الصدوق في المقنع أنه
قال : إنما يقطع من وسط القدم " وعن الخلاف والمبسوط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .