تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
عليه انتهى ، وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعدد دعوى اللاخلاف أو الاجماع - روايات ، منها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع ( 1 ) . ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ( 3 ) . ومنها صحيحة زارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود ( 4 ) . ومنها موثقة سماعة قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل ( 5 ) . وأما ما ذكر في عبارات الفقهاء فعن الصدوق في المقنع أنه قال : إنما يقطع من وسط القدم " وعن الخلاف والمبسوط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .