بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل
مع المرأة والمرأة مع الرجل ( 1 ) .
ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له
امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب
حد الزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن
وله امرأة حرة في بيته في المبصر وهو لا يصل إليها فزنى في
السجن قال : عليه الحد ( يجلد الحد ) ويدرء عنه الرجم ( 2 ) .
ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي
لم يبن بأهله ولأصحاب المتعة ( 3 ) .
ومنها رواية الأصم عن الحارث قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة فأصاب فجورا
وهو في الحجاز ؟ فقال : يضرب حد الزاني مأة جلدة
ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو
محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل
هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 - 3 .