ومنها روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال :
كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني
في الخمر ثمانين ( 1 ) .
ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى دالة
على أن حد العبد إذا شرب الخمر أربعون .
منها رواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين
هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق
الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق
الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق
التي يضرب فيها نصف الحد ( 2 ) .
ومنها رواية أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام قال : يجلد اليهودي
والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا
أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه
في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين ( 3 ) [ أقول : هذه
الرواية غير مرتبطة
بهذه المسألة
التي هي مسألة
شرب العبد
منه ]
ومنها صحيحة يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف
حد الحر ( 4 ) .
وهل يرجح روايات الثمانين على هذه الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .