زيد في هذا التضييعة النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها
التي أمر الله به ( 1 ) .
وفي رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين ( 2 ) .
وفي حسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب
شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 3 ) .
هذه هي الروايات المطلقة الشاملة للرجل والمرأة وللحر
والعبد ، وأما الروايات المصرحة بكون العبد كالحر فكثيرة
منها موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان
علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر
والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي
والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون
ذلك في بيوتهم ( 4 ) .
ومنها موثقته الأخرى قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ
ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال :
إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم
أن يظهروا بشربها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 1 و 2 .