تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
زيد في هذا التضييعة النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها التي أمر الله به ( 1 ) . وفي رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين ( 2 ) . وفي حسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 3 ) . هذه هي الروايات المطلقة الشاملة للرجل والمرأة وللحر والعبد ، وأما الروايات المصرحة بكون العبد كالحر فكثيرة منها موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ( 4 ) . ومنها موثقته الأخرى قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا بشربها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1 ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 1 و 2 .