أي شئ الغليان ؟ قال : القلب ( 1 ) .
ولكن يستفاد من رواية أن النشيش أيضا موجب
لحرمة العصير وهي رواية ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا نش العصير أو غلا حرم ( 2 ) .
وكيف كان فليس لنا دليل على نجاسة العصير العنبي
مضافا إلى حرمته ، فالمقدر المسلم هو حرمته .
نعم في الموثق المروى عن التهذيب - كما في الجواهر -
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة
بالحق يأتيني بالبختج ( 3 ) ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم
أنه يشربه على النصف ، فقال : خمر لا تشربه ( 4 ) إلى آخره ، قال
في الجواهر أيضا : والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمر فيه في الكافي
ضعيفة ، لأولوية احتمال السقوط من الزيادة ، وإن كان الكليني
أضبط ، كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة من التشبيه لا النجاسة
انتهى موضع الحاجة .
لكن يمكن أن يقال : إن المناقشة باحتمال إرادة الحرمة
من قوله عليه السلام " خمر " قوية لأن هذه الكلمة ليست موجودة
في الكافي بل هي منقولة عن التهذيب أولا ، وعدم صراحة
قوله : " خمر " على النجاسة وقصاراه دلالته على الحرمة ثانيا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - 4
( 3 ) معرب بخته .
( 4 ) الجواهر ج 6 - كتاب الطهارة - ص 14