الزنا ( 1 )
ثم هل يكفي وجود المتعة في تحقق الاحصان ؟
الظاهر لا قال في الجواهر نقلا عن كشف اللثام
على الظاهر : للأصل والاحتياط والاعتبار
والأخبار انتهى ، وعمده المستند هو الأخبار
منها موثقة إسحاق بن عما المتقدمة عن موسى
بن جعفر عليهما السلام إلى أن قال : قلت : فإن كانت
عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا ، إنما هي على
الشئ الدائم عنده ( 2 ) .
ومنها موثقته الأخرى قال : قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال :
فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت :
والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على
الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن
يطأها ؟ قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك
عليه لأنه يملكها ( 3 ) ، ومنها رواية هشام وحفص البختري
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا ح 2 - 3 - 5 .