عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : وكما لا تحصنه الأمة
واليهودية والنصرانية إن زنا بحرة كذلك لا يكون عليه
حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ( 1 )
وحمله الشيخ على كونهن عنده على جهة المتعة ، وهو بعيد
وصحيح آخر أنه سأله عليه السلام عن الرجل يزني ولم
يدخل بأهله أمحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة ( 2 ) انتهى ما في
كشف اللثام
لكن هذا القول - أي كون الأمة لا تحصن الحر -
مخالف للمشهور بل مخالف لكثير من الأخبار
منها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة
تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك
لأن عنده ما يغنيه ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم
أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق الحديث ( 3 ) .
وفي هذه الرواية اطلاق في قوله : لأن عنده ما
يغنيه ، شامل لما إذا كانت الأمة عنده وإن لم يطأها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 9
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 9
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .