فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد
خامسة بعد التوبة من غير أنه يستتاب ، وأفتى به
الحلبي ، وفي المختلف - على ما حكي عنه - ونحن في ذلك
من المتوفقين " قال في الجواهر : بل ينبغي العمل بما دل على
قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد
انتهى .
وكيف كان فحمل النفي عن مصره على الحبس بعيد في
الغاية والرواية الدالة على ذلك مرسلة غير معتمد عليها ، وتحديد
النفي بالسنة أيضا بعيد نعم لا يبعد تحديده بالتوبة لصدق
اسم القواد عليه قبلها ، وإن كان هذا الوجه لا يخلو عن المناقشة
فإنه يمكن اطلاق القواد عليه حتى بعد التوبة بناء على أن المشتق
لا يكون حقيقة في خصوص المتلبس ، هذا كله في الرجل .
وأما المرأة فتجلد فقط ، وليس عليها الخبر ولا الشهرة ولا النفي
قال في الجواهر : اتفاقا على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف
اللثام ، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه مضافا إلى الأصل
بل في الرياض " واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر
بالرجل دون المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب
مراعاته ( في المرأة ) " وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على
جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع على هذا التقدير
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 236
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٣٦