وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان
لأم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) مولاة فسرقت من قوم
فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى
الله عليه وآله : هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله
صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
وفي الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه
لا يملكه واشفع فيما لا يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع
عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ولا تشفع في
حق امرء مسلم ولا غيره إلا بإذنه ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الروايات
( المسألة الثانية : )
لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية : على
المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مأة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل
ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد والأشبه
الاقتصار على الجلد ، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهو المساحقة
وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ،
وأما المهر فلأنها سبب في اذهاب العذرة ، ودينها مهر نسائها
وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 4 .